السيد مصطفى الخميني
74
الطهارة الكبير
يطيب طعمه " فإذن لا بد من ذلك . ولكنك إذا راجعت ما شرحناه حولها سابقا ( 1 ) ، وتأملت في الصحيحة صدرها وذيلها ، تجد أن رجوع التعليل إلى حلية الصدر - التي هي محط نظر المتكلم في الرواية قطعا - من الضروريات الأولية ، فلا تغتر بما في الكتب المطبوعة . مسألة : في الشك في صدق " البئر " لو شك في صدق " البئر " فعلى القول بسقوط الأحكام الخاصة ، فلا ثمرة عملية ، لأن اعتصامه من أحكام كونه ذا مادة ، سواء كان بئرا ، أو لم يكن ، وسقوط تلك الأحكام ، لا يكون لأجل العمل بصحيحة ابن بزيع ، كما توهم ( 2 ) . مع أن المستفاد من أخبار الحمام ( 3 ) أيضا ، هو علية المادة للاعتصام ، فلا حاجة إليها كما لا يخفى . وعلى القول بثوبتها من وجوب النزح أو استحبابه ، فإن كان منشأ الشبهة أمرا خارجيا ، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب الموضوعي إذا كانت لها الحالة السابقة .
--> 1 - تقدم في الجزء الأول : 159 - 160 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 126 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 .